المادة 8
يمنع منعا باتا تسويق أية كمية من كسر العظم ضمن الاراضي اللبنانية تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القضائية.
قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001 نافذ
يمنع منعا باتا تسويق أية كمية من كسر العظم ضمن الاراضي اللبنانية تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القضائية.
المادة 8 من قرار رقم 148 تاريخ 26/06/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183279/article/8/