المادة 1
مادة وحيدة: يصحح الخطأ المطبعي الواقع في القانون رقم 231/2000 الصادر بتاريخ 09/06/2000 بحيث تعتمد العبارة الواردة في القانون رقم 100/99 الصادر بتاريخ 21/06/1999 وهي: "بصفة اثري او مهندس او صناعي اختصاصي "بدلا من عبارة: "بصفة اثري او مهندس صناعي او اختصاصي", ويمدد مفعول القانون رقم 231 المذكور سنة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية