جميع التشريعات

قرار رقم 7856 30/06/2001

تعديل الفقرة (2) من المادة الثانية من القرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 المتعلق بنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية

النوع
قرار
الرقم
7856
التاريخ
30/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 32, 05/07/2001, ص. 2644
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7856 تاريخ 30/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المواد 79 و174 و177 منه,

وبناء على القرار رقم 7693 تاريخ

18/10/2000 المتعلق بنسبة الاموال

الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية,

وبناء على قرار المجلس المركزي

لمصرف لبنان المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/06/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة (2) من المادة الثانية من القرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 بحيث يصبح كما يأتي: "2- تعتبر اموالا نقدية: - السيولة الجاهزة في صناديق المصرف - الاموال المودعة لدى مصرف لبنان - الاموال المودعة لدى المصارف الاخرى ولم يبق على تاريخ استحقاقها سوى سنة او اقل"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت, في 30 حزيران 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه