ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المواد 79 و174 و177 منه,
وبناء على القرار رقم 7693 تاريخ
18/10/2000 المتعلق بنسبة الاموال
الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية,
وبناء على قرار المجلس المركزي
لمصرف لبنان المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/06/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص الفقرة (2) من المادة الثانية من القرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 بحيث يصبح كما يأتي: "2- تعتبر اموالا نقدية: - السيولة الجاهزة في صناديق المصرف - الاموال المودعة لدى مصرف لبنان - الاموال المودعة لدى المصارف الاخرى ولم يبق على تاريخ استحقاقها سوى سنة او اقل"
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت, في 30 حزيران 2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه