المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 13654 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13646 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13503 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13085 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12824 / 2018 )
ترسل النماذج المشار اليها اعلاه في هذا القرار على الشكل التالي:
1 - يرسل كل من النموذجين BBR-1 وBBR2 كتابيا على ورقة موقعة ابتداء من تاريخ 30/06/2001
فقرة مضافة بموجب القرار 9260 ت 16/2/2006 ج.ر 11
بالاضافة الى النسخة الورقية يتم ارسال الانموذج "BBR-2" على اسطوانة ممغنطة معدة بواسطة برنامج (excel) دون اي تعديل بالشكل وذلك اعتبارا من الفصل الاول من العام 2006
2 - تُرسل كل من النماذج {BBR-3} و{BBR--4} و{BBR--5} و{BBR--7} بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظامSEBIL
3- يرسل الانموذج (MMO-1) بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية ( eSTR) وذلك ضمن مهلة لا تتعدى يوم السبت من كل اسبوع.
4- ترسل البيانات المعدة وفقا للانموذج (FND 2) الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) اعتبارا من 31/7/2006 وذلك خلال العشرة ايام التي تلي نهاية كل شهر.
ترسل، استثنائيا، البيانات الموقوفة بتاريخ 31/7/2006 خلال مهلة اقصاها 20/8/2006.
5 ــ ترسـل البيانات (A--3) و(A--4) و(A--5) و(A--6) و(INV--1) و(INV--2) و(PFO--1) و(PFO--2) و(PFO--3) الـمشار اليها في الـمقطع «ثامنا» من الـمادة الأولى من هذا القرار، شهريا، خلال مهلة اقصاها عشرون يوما من نهاية الشهر الـمصرح عنه وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL
6-يعبأ الأنموذج (HPI 1) المشار اليه أعلاه، الكترونياً بواسطة المنصة الإلكترونية المصممة خصيصاً لهذه الغاية {www.bdlrefa.com} وذلك عند منح أي قرض مضمون بأقسام أو وحدات سكنية، خلال مهلة اقصاها عشرة أيام تلي نهاية الشهر الذي تم خلاله منح القرض.
يعبأ، استثنائياً، الأنموذج (HPI 1) المتعلق بالأقسام أو الوحدات السكنية المقدمة كضمانة مقابل القروض الممنوحة بين تاريخ 1/1/2016 و30/4/2016 خلال مهلة اقصاها 31/5/2016
7 ــ يُرسل البيان الـمشار إليه في الـمقطع «سادسا» من الـمادة الأولى من هذا القرار، بشكل نصف سنوي، خلال مهلة خمسة وعشرين يوما من تاريخ نهاية الفترة الـمصرح عنها (30/6 و 31/12 من كل عام) وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية eSTR ضمن نظام SEBIL ترسل، استثنائيا، البيانات العائدة للعام 2018 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/7/2024 وللعام 2019 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/8/2024 وللعام 2020 خلال مهلة أقصاها تاريخ 30/9/2024 وللعام 2021 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/10/2024 وللعام 2022 خلال مهلة أقصاها تاريخ 30/11/2024 وللعام 2023 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2024 وللعام 2024 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/1/2025 .
8 ــ يُرسل البيان الـمشار إليه في الـمقطع «سابعاً» من الـمادة الأولى من هذا القرار، فصلياً، خلال مهلة خمسة وعشرين يوماً من تاريخ نهاية الفصل الـمصرح عنه وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL يرسل، استثنائياً، بيان الفصل الثاني من العام 2024 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/7/2024 على ملف EXCEL الـمرسل سابقاً الى الـمصارف من قبل مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية.
السجل · 6 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 9- ترسل البيانات (A-3) و(A-4) و(A-5) و(A-6) و(INV-1) و(INV-2) المشار اليها في المقطع «ثامنا» من المادة الاولى من هذا القرار، شهريا، خلال مهلة اقصاها عشرون يوما من نهاية الشهر المصرح عنه وذلك بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL .
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 2 - تُرسل كل من النماذج {BBR-3} و{BBR--4} و{BBR--5} و{BBR--7} بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL .
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 9 ــ ترسـل البيانات (A--3) و(A--4) و(A--5) و(A--6) و(INV--1) و(INV--2) و(PFO--1) و(PFO--2) و(PFO--3) الـمشار اليها في الـمقطع «ثامنا» من الـمادة الأولى من هذا القرار، شهريا، خلال مهلة اقصاها عشرون يوما من نهاية الشهر الـمصرح عنه وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL .
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
ترسل النماذج المشار اليها اعلاه في هذا القرار على الشكل التالي:
1 - يرسل كل من النموذجين BBR-1 وBBR2 كتابيا على ورقة موقعة ابتداء من تاريخ 30/06/2001
فقرة مضافة بموجب القرار 9260 ت 16/2/2006 ج.ر 11
بالاضافة الى النسخة الورقية يتم ارسال الانموذج "BBR-2" على اسطوانة ممغنطة معدة بواسطة برنامج (excel) دون اي تعديل بالشكل وذلك اعتبارا من الفصل الاول من العام 2006
2 - تُرسل كل من النماذج {BBR-3} و{BBR--4} و{BBR--5} و{BBR--7} بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظامSEBIL
3- يرسل الانموذج (MMO-1) بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية ( eSTR) وذلك ضمن مهلة لا تتعدى يوم السبت من كل اسبوع.
4- ترسل البيانات المعدة وفقا للانموذج (FND 2) الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) اعتبارا من 31/7/2006 وذلك خلال العشرة ايام التي تلي نهاية كل شهر.
ترسل، استثنائيا، البيانات الموقوفة بتاريخ 31/7/2006 خلال مهلة اقصاها 20/8/2006.
5 ــ ترسـل البيانات (A--3) و(A--4) و(A--5) و(A--6) و(INV--1) و(INV--2) و(PFO--1) و(PFO--2) و(PFO--3) الـمشار اليها في الـمقطع «ثامنا» من الـمادة الأولى من هذا القرار، شهريا، خلال مهلة اقصاها عشرون يوما من نهاية الشهر الـمصرح عنه وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL
6-يعبأ الأنموذج (HPI 1) المشار اليه أعلاه، الكترونياً بواسطة المنصة الإلكترونية المصممة خصيصاً لهذه الغاية {www.bdlrefa.com} وذلك عند منح أي قرض مضمون بأقسام أو وحدات سكنية، خلال مهلة اقصاها عشرة أيام تلي نهاية الشهر الذي تم خلاله منح القرض.
يعبأ، استثنائياً، الأنموذج (HPI 1) المتعلق بالأقسام أو الوحدات السكنية المقدمة كضمانة مقابل القروض الممنوحة بين تاريخ 1/1/2016 و30/4/2016 خلال مهلة اقصاها 31/5/2016
7 ــ يُرسل البيان الـمشار إليه في الـمقطع «سادسا» من الـمادة الأولى من هذا القرار، بشكل نصف سنوي، خلال مهلة خمسة وعشرين يوما من تاريخ نهاية الفترة الـمصرح عنها (30/6 و 31/12 من كل عام) وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية eSTR ضمن نظام SEBIL ترسل، استثنائيا، البيانات العائدة للعام 2018 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/7/2024 وللعام 2019 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/8/2024 وللعام 2020 خلال مهلة أقصاها تاريخ 30/9/2024 وللعام 2021 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/10/2024 وللعام 2022 خلال مهلة أقصاها تاريخ 30/11/2024 وللعام 2023 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2024 وللعام 2024 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/1/2025 .
8 ــ يُرسل البيان الـمشار إليه في الـمقطع «سابعاً» من الـمادة الأولى من هذا القرار، فصلياً، خلال مهلة خمسة وعشرين يوماً من تاريخ نهاية الفصل الـمصرح عنه وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL يرسل، استثنائياً، بيان الفصل الثاني من العام 2024 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/7/2024 على ملف EXCEL الـمرسل سابقاً الى الـمصارف من قبل مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية.
التعديلات على هذه المادة · 24، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند 4) بموجب قرار وسيط رقم 8198 تاريخ 02/08/2002, المادة 2, 22/08/2002
مادة 2: يضاف إلى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند 4 التالي نصه: "4 - يرسل الانموذج (1-MMO) على اسطوانة ممغنطة ضمن مهلة لا تتعدى يوم السبت الذي يلي يوم الخميس من كل أسبوع.".
أُضيفت إلى (5) بموجب قرار وسيط رقم 9153 تاريخ 10/10/2005, المادة 2, 20/10/2005
مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (5) التالي نصه: «5 ـ ترسل البيانات المشار إليها في المقطع «ثالثا» من المادة الأولى من هذا القرار، دوريا، خلال مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المصارف في مصرف لبنان».
أُضيفت إلى (5) بموجب قرار وسيط رقم 9153 تاريخ 10/10/2005, المادة 2, 20/10/2005
مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (5) التالي نصه: «5 ـ ترسل البيانات المشار إليها في المقطع «ثالثا» من المادة الأولى من هذا القرار، دوريا، خلال مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المصارف في مصرف لبنان».
أُضيفت إلى (البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 9260 تاريخ 16/02/2006, المادة 1, 23/02/2006
مادة 1: يضاف إلى نص البند (1) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 الفقرة التالي نصها: «بالإضافة إلى النسخة الورقية، يتم إرسال الأنموذج {BBR-2} على أسطوانة ممغنطة معدة بواسطة برنامج (Excel) دون أي تعديل بالشكل وذلك اعتبارا من الفصل الأول من العام 2006».
أُضيفت إلى (البند (6)) بموجب قرار وسيط رقم 9304 تاريخ 03/04/2006, المادة 2, 13/04/2006
مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (6) التالي نصه: «6 ـ ترسل البيانات المشار إليها في المقطعين «رابعا» و«خامسا» من المادة الأولى من هذا القرار، فصليا، خلال مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان. ترسل، استثنائيا، البيانات الموقوفة بتاريخ 31/12/2005 خلال مهلة أقصاها تاريخ 20/5/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 31/3/2006 خلال مهلة أقصاها تاريخ 30/6/2006».
أُضيفت إلى (البند (6)) بموجب قرار وسيط رقم 9304 تاريخ 03/04/2006, المادة 2, 13/04/2006
مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (6) التالي نصه: «6 ـ ترسل البيانات المشار إليها في المقطعين «رابعا» و«خامسا» من المادة الأولى من هذا القرار، فصليا، خلال مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان. ترسل، استثنائيا، البيانات الموقوفة بتاريخ 31/12/2005 خلال مهلة أقصاها تاريخ 20/5/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 31/3/2006 خلال مهلة أقصاها تاريخ 30/6/2006».
أُضيفت إلى (البند (7)) بموجب قرار وسيط رقم 9352 تاريخ 03/06/2006, المادة 2, 08/06/2006
مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (7) التالي نصه: «7 ـ يرسل كل من البيانين المشار إليهما في المقطع «سادسا» من المادة الأولى من هذا القرار خلال مهلة شهر تلي نهاية كل فصل وذلك على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان. ترسل، استثنائيا، البيانات الموقوفة بتاريخ 31/12/2005 خلال مهلة أقصاها 27/6/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 31/3/2006 خلال مهلة أقصاها 31/7/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 30/6/2006 خلال مهلة أقصاها 15/8/2006».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (6)) بموجب قرار وسيط رقم 9352 تاريخ 03/06/2006, المادة 4, 08/06/2006
مادة 4: يلغى، اعتبارا من تاريخ 31/5/2006، نص البند (6) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «6 ـ ترسل البيانات المشار إليها في المقطعين «رابعا» و«خامسا» من المادة الأولى من هذا القرار، فصليا، خلال مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان. ترسل، استثنائيا، البيانات المعدة وفقا للأنموذجين (1) و(3) المرفقين بهذا القرار والموقوفة بتاريخ 31/12/2005 خلال مهلة أقصاها 20/5/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 31/3/2006 خلال مهلة أقصاها 30/6/2006. ترسل، استثنائيا، البيانات المعدة وفقا للأنموذج (2) المرفق بهذا القرار والموقوفة بتاريخ 31/12/2005 خلال مهلة أقصاها 27/6/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 31/3/2006 خلال مهلة أقصاها 30/6/2006».
أُضيفت إلى (البند (8)) بموجب قرار وسيط رقم 9365 تاريخ 23/06/2006, المادة 2, 06/07/2006
مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (8) التالي نصه: «8 ـ يرسل البيان المشار إليه في المقطع «سابعا» من المادة الأولى من هذا القرار خلال مهلة شهر تلي نهاية كل فصل وذلك على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان. ترسل، استثنائيا، البيانات الموقوفة بتاريخ 31/12/2005 خلال مهلة أقصاها 12/7/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 31/3/2006 خلال مهلة أقصاها 31/7/2006».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (5)) بموجب قرار وسيط رقم 9383 تاريخ 27/07/2006, المادة 2, 03/08/2006
مادة 2: يلغى نص البند (5) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 ـ ترسل البيانات المعدة وفقا للأنموذج (FND 2)، إلكترونيا، بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) اعتبارا من 31/7/2006 وذلك خلال العشرة أيام التي تلي نهاية كل شهر. ترسل، استثنائيا، البيانات الموقوفة بتاريخ 31/7/2006 خلال مهلة أقصاها 20/8/2006».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (4)) بموجب قرار وسيط رقم 10180 تاريخ 22/06/2009, المادة 1, 09/07/2009
مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "4 ـ يرسل الانموذج (MMO-1) بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وذلك ضمن مهلة لا تتعدى يوم السبت من كل اسبوع".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (2)) بموجب قرار رقم 10325 تاريخ 07/12/2009, المادة 2, 17/12/2009
مادة 2: يلغى نص البند (2) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتستبدل بالنص التالي. "2- ترسل كل من النماذج "BBR-3"، "BBR-4"، "BBR-5"، "BBR-6" بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL اعتبارا من تاريخ 31/12/2009".
أُلغيت (البند (3)) بموجب قرار رقم 10325 تاريخ 07/12/2009, المادة 3, 17/12/2009
مادة 3: يلغى نص البند (3) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (6)) بموجب قرار رقم 10402 تاريخ 30/03/2010, المادة 1, 15/04/2010
مادة 1: يلغى نص البند (6) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتستبدل بالنص التالي: "6- ترسل البيانات المشار اليها في البنود (1) و(2) و(4) من المقطع "رابعا" من المادة الاولى من هذا القرار، فصليا، خلال مهلة عشرة ايام من التاريخ الموقوفة فيه وذلك بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL. ترسل البيانات المشار اليها في البند (3) من المقطع "رابعا" والبيانات المشار اليها في المقطع "خامسا" من المادة الاولى من هذا القرار، فصليا، خلال مهلة عشرة ايام من التاريخ الموقوفة فيه وذلك على اسطوانة ممغنطة."
أُضيفت إلى (البند 9) بموجب قرار وسيط رقم 10681 تاريخ 04/04/2011, المادة 2, 14/04/2011
مادة 2: يضاف الى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (9) التالي نصه: «9 - يرسل البيان (A-3) المشار اليه في المقطع «ثامنا» من المادة الأولى من هذا القرار، سنويا، خلال مهلة اقصاها 31 كانون الثاني وذلك بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.»
أُلغيت (البند (6)) بموجب قرار وسيط رقم 11899 تاريخ 13/11/2014, المادة 1, 04/12/2014
مادة 1: يلغى كل من المقطع «رابعاً» و «خامساً» و «سادساً» و«سابعاً» من المادة الاولى والبنود (6) و(7) و(8) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (9)) بموجب قرار وسيط رقم 12110 تاريخ 09/10/2015, المادة 3, 22/10/2015
مادة 3: يلغى نص البند (9) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «9 - ترسل البيانات (A-3) و(A-4) و(A-5) و(INV-1) و(INV-2) المشار اليها في المقطع «ثامناً» من المادة الأولى من هذا القرار، شهرياً، خلال مهلة اقصاها عشرون يوماً من نهاية الشهر المصرح عنه وذلك بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الأحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.»
أُضيفت إلى (البند (10)) بموجب قرار وسيط رقم 12215 تاريخ 21/03/2016, المادة 2, 31/03/2016
المادة الثانية: يضاف الى المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (10) التالي نصه:
«10 - يعبأ الأنموذج (HPI 1) المشار اليه أعلاه، الكترونياً بواسطة المنصة الإلكترونية المصممة خصيصاً لهذه الغاية {www.bdlrefa.com} وذلك عند منح أي قرض مضمون بأقسام أو وحدات سكنية، خلال مهلة اقصاها عشرة أيام تلي نهاية الشهر الذي تم خلاله منح القرض.
يعبأ، استثنائياً، الأنموذج (HPI 1) المتعلق بالأقسام أو الوحدات السكنية المقدمة كضمانة مقابل القروض الممنوحة بين تاريخ 1/1/2016 و30/4/2016 خلال مهلة اقصاها 31/5/2016 .»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (9)) بموجب قرار وسيط رقم 12824 تاريخ 01/06/2018, المادة 3, 14/06/2018
يلغى نص البند (9) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"9- ترسل البيانات (A-3) و(A-4) و(A-5) و(A-6) و(INV-1) و(INV-2) المشار اليها في المقطع «ثامنا» من المادة الاولى من هذا القرار، شهريا، خلال مهلة اقصاها عشرون يوما من نهاية الشهر المصرح عنه وذلك بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL ."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (2)) بموجب قرار وسيط رقم 13085 تاريخ 09/07/2019, المادة 2, 18/07/2019
يلغى نص البند (2) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
2 - تُرسل كل من النماذج {BBR-3} و{BBR--4} و{BBR--5} و{BBR--7} بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني
للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (9)) بموجب قرار وسيط رقم 13503 تاريخ 25/11/2022, المادة 2, 08/12/2022
يلغى نص البند (9) من الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«9 ــ ترسـل البيانات (A--3) و(A--4) و(A--5) و(A--6) و(INV--1) و(INV--2) و(PFO--1) و(PFO--2) و(PFO--3) الـمشار اليها في الـمقطع «ثامنا» من الـمادة الأولى من هذا القرار، شهريا، خلال مهلة اقصاها عشرون يوما من نهاية الشهر الـمصرح عنه وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL .»
عُدلت جزئياً (البنود (4) و(5) و(9) و(10)) بموجب قرار وسيط رقم 13646 تاريخ 27/06/2024, المادة 3, 11/07/2024
يعدل ترقيم البنود (4) و(5) و(9) و(10) من الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 بحيث يصبح على التوالي (3) و (4) و(5) و(6).
أُضيفت إلى (البند (7)) بموجب قرار وسيط رقم 13646 تاريخ 27/06/2024, المادة 4, 11/07/2024
يُضاف الى الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (7) التالي نصه:
7 ــ يُرسل البيان الـمشار إليه في الـمقطع «سادسا» من الـمادة الأولى من هذا القرار، بشكل نصف سنوي، خلال مهلة خمسة وعشرين يوما من تاريخ نهاية الفترة الـمصرح عنها (30/6 و 31/12 من كل عام) وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية eSTR ضمن نظام SEBIL ترسل، استثنائيا، البيانات العائدة للعام 2018 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/7/2024 وللعام 2019 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/8/2024 وللعام 2020 خلال مهلة أقصاها تاريخ 30/9/2024 وللعام 2021 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/10/2024 وللعام 2022 خلال مهلة أقصاها تاريخ 30/11/2024 وللعام 2023 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2024 وللعام 2024 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/1/2025 .
أُضيفت إلى (8) بموجب قرار وسيط رقم 13654 تاريخ 26/07/2024, المادة 2, 08/08/2024
يضاف إلى الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (8) التالي نصه:
8 ــ يُرسل البيان الـمشار إليه في الـمقطع «سابعاً» من الـمادة الأولى من هذا القرار، فصلياً، خلال مهلة خمسة وعشرين يوماً من تاريخ نهاية الفصل الـمصرح عنه وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL يرسل، استثنائياً، بيان الفصل الثاني من العام 2024 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/7/2024 على ملف EXCEL الـمرسل سابقاً الى الـمصارف من قبل مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية.