جميع التشريعات

قرار رقم 7858 30/06/2001

بخصوص البيانات الاحصائية التابعة للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي العاملة في لبنان

النوع
قرار
الرقم
7858
التاريخ
30/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 32, 05/07/2001, ص. 2645-2652
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13694 تاريخ 06/02/2025 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13654 تاريخ 26/07/2024 (Arts. 1, 2)
قرار وسيط رقم 13646 تاريخ 27/06/2024 (Arts. 1, 2)
قرار وسيط رقم 13503 تاريخ 25/11/2022 (Arts. 1, 2 and the text)
قرار وسيط رقم 13341 تاريخ 28/06/2021 (the text)
قرار وسيط رقم 13085 تاريخ 09/07/2019 (Arts. 1, 2 and the text)
قرار وسيط رقم 12848 تاريخ 03/08/2018 (the text)
قرار وسيط رقم 12824 تاريخ 01/06/2018 (Arts. 1, 2 and the text)
و 29 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7858 تاريخ 30/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 146 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/06/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار وسيط 13694 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13654 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13646 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13503 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13085 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12824 / 2018 )

اولاً: على جميع المصارف والمؤسسات المالية وشركات لايجار التمويلي العاملة في لبنان:

1 - تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان:

أ - بالبيانات الاحصائية المنظمة وفقا للمناذج {BBR--1}، {BBR--2}، {BBR--3}، {BBR--4}، {BBR--5}، و{BBR--7}، المرفقة بهذا القرار وذلك خلال المهلة المحددة في كل منها.

ب - بكل تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في الأنموذجين {BBR--1} و{BBR--2} فور حصوله.

2 - تنظيم النماذج {BBR--3}، {BBR--4}، و{BBR--5} و {BBR--7}، لكل من المركز الرئيسي والفروع، على ان ترسل من قبل المركز الرئيسي.»

ثانيا:

على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بالبيان الاحصائي المنظم وفقا للانموذج (MMO-1) المرفق بهذا القرار يتضمن بعض البنود الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 كما هي بتاريخ يوم الخميس من كل اسبوع اضيف المقطع ثالثا بموجب القرار 9153 ت 10/10/2005 وتعدل بموجب القرار 9383 ت 27/7/2006 ج ر 38 والغيت النماذج السابقة واستبدلت بنموذج FND2 المرفق.

ثالثا:

على المصارف كافة تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان شهريا بالبيانات المتعلقة بكلفة مصادر واستعمالات الاموال بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي واليورو وعملات اجنبية اخرى وفقا للانموذج (FND2) المرفق بهذا القرار.

رابعا: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شـهريا، بالبيانات (A--3) و(A--4) و(A--5) و(A--6) و(INV--1) و(INV--2) و(PFO --1) و(PFO--2) و(PFO--3) الـمرفقة بهذا القرار.»

خامسا: على المصارف العاملة في لبنان، تزويد مديرية الأصول العقارية والمالية لدى مصرف لبنان:

1 - بتفاصيل ونتائج تقارير تخمين الاقسام والوحدات السكنية المقدمة كضمانة مقابل القروض التي تمنحها لعملائها بعد تاريخ 1/1/2016 وذلك وفقا للأنموذج (HPI 1) المرفق بهذا القرار.

2 - بلائحة بأسماء الأشخاص الموكلين، من قبل المصرف المعني، متابعة موضوع المعلومات الشار اليها اعلاه مع مصرف لبنان تتضمن كامل تفاصيل وسائل التواصل معهم، وذلك ورقياً وفقاً للأنموذج (HPI 2) المرفق بهذا القرار وبكل تعديل يطرأ على هذا الأنموذج فور حصوله.»

سادسا:على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ببيان حركة الاموال المحولة من والى الخارج وفقا للانموذج(FXM)المرفق وذلك يشكل نصف سنوي.

سابعاً: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، فصلياً، ببيان شرائح الودائع الـموقوفة بنهاية كل فصل بحسب تصنيف الـمودعين وفقاً للانموذج (DPTR) الـمرفق بهذا القرار.

«ثامنا: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، استثنائيا ولـمرة واحدة، ببيان يتعلق بمعلومات عن التسديد الكلي أو الجزئي للقروض بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019، وفقا للانموذج الـمرفق الذي يرسل على ملف EXCEL خلال مهلة اقصاها تاريخ 19/2/2025 »

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 11/07/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 11/07/2024, حتى 08/08/2024 · أُكملت بموجب قرار وسيط رقم 13646 تاريخ 27/06/2024, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · من 08/08/2024, حتى 20/02/2025 · أُكملت بموجب قرار وسيط رقم 13654 تاريخ 26/07/2024, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  4. النسخة 4.0 · من 20/02/2025 · أُكملت بموجب قرار وسيط رقم 13694 تاريخ 06/02/2025, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    اولاً: على جميع المصارف والمؤسسات المالية وشركات لايجار التمويلي العاملة في لبنان:

    1 - تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان:

    أ - بالبيانات الاحصائية المنظمة وفقا للمناذج {BBR--1}، {BBR--2}، {BBR--3}، {BBR--4}، {BBR--5}، و{BBR--7}، المرفقة بهذا القرار وذلك خلال المهلة المحددة في كل منها.

    ب - بكل تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في الأنموذجين {BBR--1} و{BBR--2} فور حصوله.

    2 - تنظيم النماذج {BBR--3}، {BBR--4}، و{BBR--5} و {BBR--7}، لكل من المركز الرئيسي والفروع، على ان ترسل من قبل المركز الرئيسي.»

    ثانيا:

    على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بالبيان الاحصائي المنظم وفقا للانموذج (MMO-1) المرفق بهذا القرار يتضمن بعض البنود الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 كما هي بتاريخ يوم الخميس من كل اسبوع اضيف المقطع ثالثا بموجب القرار 9153 ت 10/10/2005 وتعدل بموجب القرار 9383 ت 27/7/2006 ج ر 38 والغيت النماذج السابقة واستبدلت بنموذج FND2 المرفق.

    ثالثا:

    على المصارف كافة تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان شهريا بالبيانات المتعلقة بكلفة مصادر واستعمالات الاموال بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي واليورو وعملات اجنبية اخرى وفقا للانموذج (FND2) المرفق بهذا القرار.

    رابعا: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شـهريا، بالبيانات (A--3) و(A--4) و(A--5) و(A--6) و(INV--1) و(INV--2) و(PFO --1) و(PFO--2) و(PFO--3) الـمرفقة بهذا القرار.»

    خامسا: على المصارف العاملة في لبنان، تزويد مديرية الأصول العقارية والمالية لدى مصرف لبنان:

    1 - بتفاصيل ونتائج تقارير تخمين الاقسام والوحدات السكنية المقدمة كضمانة مقابل القروض التي تمنحها لعملائها بعد تاريخ 1/1/2016 وذلك وفقا للأنموذج (HPI 1) المرفق بهذا القرار.

    2 - بلائحة بأسماء الأشخاص الموكلين، من قبل المصرف المعني، متابعة موضوع المعلومات الشار اليها اعلاه مع مصرف لبنان تتضمن كامل تفاصيل وسائل التواصل معهم، وذلك ورقياً وفقاً للأنموذج (HPI 2) المرفق بهذا القرار وبكل تعديل يطرأ على هذا الأنموذج فور حصوله.»

    سادسا:على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ببيان حركة الاموال المحولة من والى الخارج وفقا للانموذج(FXM)المرفق وذلك يشكل نصف سنوي.

    سابعاً: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، فصلياً، ببيان شرائح الودائع الـموقوفة بنهاية كل فصل بحسب تصنيف الـمودعين وفقاً للانموذج (DPTR) الـمرفق بهذا القرار.

    «ثامنا: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، استثنائيا ولـمرة واحدة، ببيان يتعلق بمعلومات عن التسديد الكلي أو الجزئي للقروض بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019، وفقا للانموذج الـمرفق الذي يرسل على ملف EXCEL خلال مهلة اقصاها تاريخ 19/2/2025 »

المادة 2

معدلة 08/08/2024

(عدلت بموجب قرار وسيط 13654 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13646 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13503 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13085 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12824 / 2018 )

ترسل النماذج المشار اليها اعلاه في هذا القرار على الشكل التالي:

1­ - يرسل كل من النموذجين BBR-1 وBBR2 كتابيا على ورقة موقعة ابتداء من تاريخ 30/06/2001

فقرة مضافة بموجب القرار 9260 ت 16/2/2006 ج.ر 11

بالاضافة الى النسخة الورقية يتم ارسال الانموذج "BBR-2" على اسطوانة ممغنطة معدة بواسطة برنامج (excel) دون اي تعديل بالشكل وذلك اعتبارا من الفصل الاول من العام 2006

2 - تُرسل كل من النماذج {BBR-3} و{BBR--4} و{BBR--5} و{BBR--7} بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظامSEBIL

3- يرسل الانموذج (MMO-1) بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية ( eSTR) وذلك ضمن مهلة لا تتعدى يوم السبت من كل اسبوع.

4- ترسل البيانات المعدة وفقا للانموذج (FND 2) الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) اعتبارا من 31/7/2006 وذلك خلال العشرة ايام التي تلي نهاية كل شهر.

ترسل، استثنائيا، البيانات الموقوفة بتاريخ 31/7/2006 خلال مهلة اقصاها 20/8/2006.

5 ــ ترسـل البيانات (A--3) و(A--4) و(A--5) و(A--6) و(INV--1) و(INV--2) و(PFO--1) و(PFO--2) و(PFO--3) الـمشار اليها في الـمقطع «ثامنا» من الـمادة الأولى من هذا القرار، شهريا، خلال مهلة اقصاها عشرون يوما من نهاية الشهر الـمصرح عنه وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL

6-يعبأ الأنموذج (HPI 1) المشار اليه أعلاه، الكترونياً بواسطة المنصة الإلكترونية المصممة خصيصاً لهذه الغاية {www.bdlrefa.com} وذلك عند منح أي قرض مضمون بأقسام أو وحدات سكنية، خلال مهلة اقصاها عشرة أيام تلي نهاية الشهر الذي تم خلاله منح القرض.

يعبأ، استثنائياً، الأنموذج (HPI 1) المتعلق بالأقسام أو الوحدات السكنية المقدمة كضمانة مقابل القروض الممنوحة بين تاريخ 1/1/2016 و30/4/2016 خلال مهلة اقصاها 31/5/2016

7 ــ يُرسل البيان الـمشار إليه في الـمقطع «سادسا» من الـمادة الأولى من هذا القرار، بشكل نصف سنوي، خلال مهلة خمسة وعشرين يوما من تاريخ نهاية الفترة الـمصرح عنها (30/6 و 31/12 من كل عام) وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية eSTR ضمن نظام SEBIL ترسل، استثنائيا، البيانات العائدة للعام 2018 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/7/2024 وللعام 2019 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/8/2024 وللعام 2020 خلال مهلة أقصاها تاريخ 30/9/2024 وللعام 2021 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/10/2024 وللعام 2022 خلال مهلة أقصاها تاريخ 30/11/2024 وللعام 2023 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2024 وللعام 2024 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/1/2025 .

8 ــ يُرسل البيان الـمشار إليه في الـمقطع «سابعاً» من الـمادة الأولى من هذا القرار، فصلياً، خلال مهلة خمسة وعشرين يوماً من تاريخ نهاية الفصل الـمصرح عنه وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL يرسل، استثنائياً، بيان الفصل الثاني من العام 2024 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/7/2024 على ملف EXCEL الـمرسل سابقاً الى الـمصارف من قبل مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية.

السجل · 6 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/06/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/06/2018, حتى 18/07/2019 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12824 تاريخ 01/06/2018, م. 3

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 9- ترسل البيانات (A-3) و(A-4) و(A-5) و(A-6) و(INV-1) و(INV-2) المشار اليها في المقطع «ثامنا» من المادة الاولى من هذا القرار، شهريا، خلال مهلة اقصاها عشرون يوما من نهاية الشهر المصرح عنه وذلك بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL .

  3. النسخة 3.0 · من 18/07/2019, حتى 08/12/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13085 تاريخ 09/07/2019, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 2 - تُرسل كل من النماذج {BBR-3} و{BBR--4} و{BBR--5} و{BBR--7} بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL .

  4. النسخة 4.0 · من 08/12/2022, حتى 11/07/2024 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13503 تاريخ 25/11/2022, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 9 ــ ترسـل البيانات (A--3) و(A--4) و(A--5) و(A--6) و(INV--1) و(INV--2) و(PFO--1) و(PFO--2) و(PFO--3) الـمشار اليها في الـمقطع «ثامنا» من الـمادة الأولى من هذا القرار، شهريا، خلال مهلة اقصاها عشرون يوما من نهاية الشهر الـمصرح عنه وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL .

  5. النسخة 5.0 · من 11/07/2024, حتى 08/08/2024 · أُكملت بموجب قرار وسيط رقم 13646 تاريخ 27/06/2024, م. 4

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  6. النسخة 6.0 · من 08/08/2024 · أُكملت بموجب قرار وسيط رقم 13654 تاريخ 26/07/2024, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    ترسل النماذج المشار اليها اعلاه في هذا القرار على الشكل التالي:

    1­ - يرسل كل من النموذجين BBR-1 وBBR2 كتابيا على ورقة موقعة ابتداء من تاريخ 30/06/2001

    فقرة مضافة بموجب القرار 9260 ت 16/2/2006 ج.ر 11

    بالاضافة الى النسخة الورقية يتم ارسال الانموذج "BBR-2" على اسطوانة ممغنطة معدة بواسطة برنامج (excel) دون اي تعديل بالشكل وذلك اعتبارا من الفصل الاول من العام 2006

    2 - تُرسل كل من النماذج {BBR-3} و{BBR--4} و{BBR--5} و{BBR--7} بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظامSEBIL

    3- يرسل الانموذج (MMO-1) بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية ( eSTR) وذلك ضمن مهلة لا تتعدى يوم السبت من كل اسبوع.

    4- ترسل البيانات المعدة وفقا للانموذج (FND 2) الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) اعتبارا من 31/7/2006 وذلك خلال العشرة ايام التي تلي نهاية كل شهر.

    ترسل، استثنائيا، البيانات الموقوفة بتاريخ 31/7/2006 خلال مهلة اقصاها 20/8/2006.

    5 ــ ترسـل البيانات (A--3) و(A--4) و(A--5) و(A--6) و(INV--1) و(INV--2) و(PFO--1) و(PFO--2) و(PFO--3) الـمشار اليها في الـمقطع «ثامنا» من الـمادة الأولى من هذا القرار، شهريا، خلال مهلة اقصاها عشرون يوما من نهاية الشهر الـمصرح عنه وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL

    6-يعبأ الأنموذج (HPI 1) المشار اليه أعلاه، الكترونياً بواسطة المنصة الإلكترونية المصممة خصيصاً لهذه الغاية {www.bdlrefa.com} وذلك عند منح أي قرض مضمون بأقسام أو وحدات سكنية، خلال مهلة اقصاها عشرة أيام تلي نهاية الشهر الذي تم خلاله منح القرض.

    يعبأ، استثنائياً، الأنموذج (HPI 1) المتعلق بالأقسام أو الوحدات السكنية المقدمة كضمانة مقابل القروض الممنوحة بين تاريخ 1/1/2016 و30/4/2016 خلال مهلة اقصاها 31/5/2016

    7 ــ يُرسل البيان الـمشار إليه في الـمقطع «سادسا» من الـمادة الأولى من هذا القرار، بشكل نصف سنوي، خلال مهلة خمسة وعشرين يوما من تاريخ نهاية الفترة الـمصرح عنها (30/6 و 31/12 من كل عام) وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية eSTR ضمن نظام SEBIL ترسل، استثنائيا، البيانات العائدة للعام 2018 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/7/2024 وللعام 2019 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/8/2024 وللعام 2020 خلال مهلة أقصاها تاريخ 30/9/2024 وللعام 2021 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/10/2024 وللعام 2022 خلال مهلة أقصاها تاريخ 30/11/2024 وللعام 2023 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2024 وللعام 2024 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/1/2025 .

    8 ــ يُرسل البيان الـمشار إليه في الـمقطع «سابعاً» من الـمادة الأولى من هذا القرار، فصلياً، خلال مهلة خمسة وعشرين يوماً من تاريخ نهاية الفصل الـمصرح عنه وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL يرسل، استثنائياً، بيان الفصل الثاني من العام 2024 خلال مهلة أقصاها تاريخ 31/7/2024 على ملف EXCEL الـمرسل سابقاً الى الـمصارف من قبل مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية.

المادة 3

يلغى كل من:

1­- البيان رقم 5 "حساب الارباح والخسائر" ملحق رقم 4 الوارد في كتاب احصاءات مصرفية­ تعليمات رقم 1/62 تاريخ 15/09/1962

2­- التعميم للمصارف رقم 448 تاريخ 22/12/1983

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 30 حزيران 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه