المادة 16
مادة 16: الموازنة والشؤون المالية:
يقرر مجلس الادارة خلال شهر تشرين الاول من كل سنة موازنة المصلحة المتضمنة تقديرات النفقات والواردات التي يضعها الرئيس للمدة من اول كانون الثاني متى 31 كانون الاول من السنة التالية. ويوضع نسخة عنها وزيري الاشغال العامة والمواصلات والمالية قبل 15 تشرين الثاني للمصادقة عليها قبل انقضاء السنة. وتضع المصلحة موازنتها عن سنة 1958 خلال شهر واحد من تاريخ تشكيل مجلس الادارة.