The whole text

مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: الموازنة والشؤون المالية:

يقرر مجلس الادارة خلال شهر تشرين الاول من كل سنة موازنة المصلحة المتضمنة تقديرات النفقات والواردات التي يضعها الرئيس للمدة من اول كانون الثاني متى 31 كانون الاول من السنة التالية. ويوضع نسخة عنها وزيري الاشغال العامة والمواصلات والمالية قبل 15 تشرين الثاني للمصادقة عليها قبل انقضاء السنة. وتضع المصلحة موازنتها عن سنة 1958 خلال شهر واحد من تاريخ تشكيل مجلس الادارة.

المادة 16 من مرسوم رقم 20022 تاريخ 29/07/1958 https://lebaneselegislation.com/law/183321/article/16/