المادة 23
(عدلت بموجب مرسوم 8550 / 2002 )
تبادر الوحدات المختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إبلاغ رئاسة الجمهورية نسخا عن كافة المحاضر الإفرادية لقرارات مجلس الوزراء إلى إبلاغ هذه القرارات إلى الوزراء وإلى الوزارات والجهات المعنية بها, وذلك فور توقيعها من الأمين العام, على أن يتم ذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ اتخاذ القرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8550 تاريخ 29/08/2002, المادة 1, 05/09/2002
مادة 1: يلغى نص المادة /23/ من المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ويستبدل بالنص التالي: "تبادر الوحدات المختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إبلاغ رئاسة الجمهورية نسخا عن كافة المحاضر الإفرادية لقرارات مجلس الوزراء إلى إبلاغ هذه القرارات إلى الوزراء وإلى الوزارات والجهات المعنية بها, وذلك فور توقيعها من الأمين العام, على أن يتم ذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ اتخاذ القرار".