المادة 23
(عدلت بموجب مرسوم 8550 / 2002 )
تبادر الوحدات المختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إبلاغ رئاسة الجمهورية نسخا عن كافة المحاضر الإفرادية لقرارات مجلس الوزراء إلى إبلاغ هذه القرارات إلى الوزراء وإلى الوزارات والجهات المعنية بها, وذلك فور توقيعها من الأمين العام, على أن يتم ذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ اتخاذ القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8550 تاريخ 29/08/2002, article 1, 05/09/2002
مادة 1: يلغى نص المادة /23/ من المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ويستبدل بالنص التالي: "تبادر الوحدات المختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إبلاغ رئاسة الجمهورية نسخا عن كافة المحاضر الإفرادية لقرارات مجلس الوزراء إلى إبلاغ هذه القرارات إلى الوزراء وإلى الوزارات والجهات المعنية بها, وذلك فور توقيعها من الأمين العام, على أن يتم ذلك في مهلة عشرة أيام من تاريخ اتخاذ القرار".