جميع التشريعات

قانون رقم 427 06/06/2002

تعديل بعض مواد القانون رقم 449 تاريخ 17/08/1995 (تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية)

النوع
قانون
الرقم
427
التاريخ
06/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 32, 07/06/2002, ص. 76-79
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 490 تاريخ 12/12/2002 (Arts. 2, 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 427 تاريخ 06/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تلغى المادة 25 وتعدل المواد 6 و7 والبند 5 من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13و16 و20 و21 و22 و24 و27 و29 و30 من القانون رقم 449 تاريخ 17/08/1995 (تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية) بحيث تصبح كالاتي:

مادة 6 جديدة:

تتالف الهيئة العامة من ابناء الطائفة الاسلامية العلوية اللبنانيين الاتين:

1- الوزراء والنواب العاملين والسابقين

2- رؤساء واعضاء المجلس الاسلامي العلوي وقضاة الشرع والمفتين الحاليين والسابقين

3- القضاة والاساتذة الجامعيين والموظفين المدنيين من الفئة الثالثة وما فوق

4- الضباط القادة والعامون المتقاعدون

5- 20 من علماء الدين ينتخبهم مجموع علماء الدين العلويين

6- رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة الرسمية

7- 20 من المنتسبين الى نقابات المهن الحرة ينتخبهم مجموع الاعضاء المنتسبين الى هذه النقابات من ابناء الطائفة العلوية

8- 20 من حملة الاجازات الجامعية من غير المنتسبين الى نقابات المهن الحرة ينتخبهم مجموع حملة الاجازات من ابناء الطائفة

9- ممثلين (اثنين) من بين رؤساء المجالس والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والرياضية والجمعيات الخيرية المعترف بها قانونا ينتخبهم مجموع رؤساء هذه المجالس والمؤسسات من ابناء الطائفة

10- ممثل عن مدراء المدارس الرسمية والخاصة ينتخبه مجموع مدراء هذه المدارس من ابناء الطائفة

11- اعضاء مجالس الادارة الاتية:

غرف التجارة والصناعة والزراعة - جمعية التجار وجمعية الصناعيين

12- رؤساء النقابات العمالية والزراعية والفلاحية

13- أ - رؤساء واعضاء المجالس البلدية في المحافظات والاقضية ورؤساء المجالس البلدية في القرى والبلدات

ب- مختار عن كل قضاء ينتخبه مجموع مختاري هذا القضاء من ابناء الطائفة

14-10 اشخاص ينتمون الى قطاعات غير ملحوظة في بنود الهيئة العامة ينتخبون من قبل الوزراء والنواب العاملين باكثرية الثلثين

تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند 4 من المادة الثامنة من القانون رقم 449/95 تاريخ 07/08/1995 بالاشراف على عملية الانتخاب بكافة مراحلها

- لكل عضو من اعضاء الهيئة الناخبة صوت انتخابي واحد فلا يحق له الا فئة او جهة من الفئات التي تتالف منها الهيئة ولا

يجوز التوكيل بالتصويت بل يجب حضور الناخب بالذات.

مادة 7 جديدة:

يناط بالهيئة العامة:

- انتخاب خمسة اعضاء في الهيئة الشرعية و6 اعضاء في الهيئة التنفيذية وذلك بالاقتراع السري وفقا لمضمون المواد 8 و9 و10

- مناقشة التقارير التي تضعها الهيئتان الشرعية والتنفيذية

- تعتبر قرارات الهيئة العامة ملزمة بموجب محضر رسمي

البند 5 الجديد من المادة 8:

5- واذا لم يتم النصاب في الدعوة الاولى للانتخاب يدعي الى اجتماع اخر خلال خمسة عشر يوما ويكون النصاب بمن حضر شرط ان تبلغ الدعوة الى جميع الاعضاء وعند التعادل في الاصوات بين مرشحين او اكثر يعتبر فائزا في العضوية اكبر المرشحين سنا

مادة 9 جديدة:

تتالف الهيئة التنفيذية من وزراء ونواب الطائفة الاسلامية العلوية كاعضاء طبيعيين حكما ومن 6 اعضاء من المدنيين ينتخبهم الاعضاء المدنيون في الهيئة العامة لمدة اربع سنوات

مادة 10 جديدة:

تتالف الهيئة الشرعية من المفتين الحاليين كاعضاء طبيعيين حكما ومن خمسة اعضاء من علماء الدين ينتخبهم قضاء الشرع والمفتين الحاليين والسابقين ومجموع علماء الدين اعضاء الهيئة العامة لمدة اربع سنوات

مادة 11 جديدة:

ينتخب رئيس المجلس الاسلامي العلوي من قبل الهيئة التنفيذية والهيئة الشرعية مجتمعتين بالاقتراع السري وبالاكثرية النسبية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر فائزا الاكبر سنا بينهما

مادة 12 جديدة:

ينتخب رئيس المجلس الاسلامي العلوي من بين اعضاء الهيئة العامة ويشترط ان يكون مشهودا له في الاوساط الدينية والمدنية بالعلم والمعرفة وحسن السيرة

مادة 13 جديدة:

يشترط في رئيس المجلس الاسلامي العلوي ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما وتستمر ولايته اربع سنوات قابلة للتجديد ولا يعفى من منصبه الا لدواع صحية او لاسباب خطيرة تقدرها الهيئتان الشرعية والتنفيذية المجتمعتان سوية بجلسة خاصة تدعيان اليها بمجرد تقديم طلب خطي موقع من الاكثرية المطلقة على الاقل وذلك بخلال عشرة ايام على الاكثر من تقديمه وتتخذ الهيئتان قرار الاعفاء باكثرية ثلثي الهيئتين وقرارهما مبرم وملزم

مادة 16 جديدة:

يكون لرئيس المجلس نائب تنتخبه الهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية مجتمعتين وتكون مدة ولايته مدة ولاية الرئيس ينتخب نائب الرئيس من بين الاعضاء المدنيين في الهيئة العامة في حال انتخاب عالم دين رئيسا ومن علماء الدين اعضاء الهيئة العامة في حال انتخاب رئيس من الاعضاء المدنيين تستمر ولاية الرئيس ونائبه اربع سنوات حتى لو انتهت ولايتهما كعضوين في الهيئة العامة

مادة 20 جديدة:

اذا شغر مركز عضو او اكثر في الهيئة التنفيذية او الهيئة الشرعية يسمى الشخص الاشخاص الذين يلون اخر الناجحين بعدد

الاصوات حسب محضر اخر جلسة انتخابية وفي حال تعادل الاصوات بين اكثر من شخص واحد يسمى الشخص الاكبر سنا.

مادة 21 جديدة:

يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس ونائبه من المرشح الخاسر لدى هيئة تؤلف من رئيس المحكمة الشرعية العلوية الجعفرية العليا ومن قاضيين علويين الاعلى رتبة من غير قضاة المحاكم الشرعية وفي حال تعذر ذلك يشكل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في الشمال هيئة قضائية للنظر بالطعن.

مادة 22 جديدة:

ان مهلة الطعن المشار اليها في المادة السابقة سبعة ايام تلي اعلان نتائج الانتخاب وعلى الهيئة ان تبت في الطعن خلال عشرة ايام على الاكثر وقرارها بهذا الشان لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية

مادة 24 جديدة:

يتالف ملاك المجلس الاسلامي العلوي من:

رئيس مصلحة عدد 1

امين سر (رئيس مصلحة) عدد 1

رئيس دائرة عدد 2

محاسب عدد 1

محرر او كاتب عدد 2

مدرس عدد 5

مستكتب عدد 2

مامور هاتف عدد 2

حاجب عدد 2

سائق عدد 2

خادم عدد 2

- يعين الموظفون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس المجلس بعد موافقة الهيئتين الشرعية والتنفيذية على ان تحدد رواتبهم وفقا لسلسلة رواتب موظفي الادارات العامة وتسري عليهم احكام موظفي المحاكم الشرعية باستثناء شروط التعيين

مادة 27 جديدة:

يلحظ في القسم المتعلق بالمحاكم الشرعية العلوية الجعفرية من موازنة الدولة باب خاص للمجلس الاسلامي العلوي يشتمل على تعويض للرئيس ونائبه ورواتب موظفي المجلس ونفقات ايجار دار المجلس واثاثه وصيانته

مادة 29 جديدة:

- ان الهيئة التنفيذية هي السلطة التي يعود لها مباشرة التنفيذ بالوسائل التي تقررها لتحقيق اهداف المجلس ويعود لها تقرير قبول الهبات والتبرعات

- ان الهيئة الشرعية هي السلطة التي يعود لها ابداء الراي والانهاء في كافة الشؤون الدينية بما فيها الوصايا والاوقاف وسائر المبرات

مادة 30 جديدة:

يكون للطائفة الاسلامية العلوية ثلاثة مفتين (مفتي عن بيروت ومفتي عن قضاء طرابلس ومفتي عن قضاء عكار) ينتخبهم مجموع علماء الدين في الهيئة العامة لمدة اربع سنوات ولهم ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مفتو المناطق لدى الطوائف الاسلامية الاخرى بلا تخصيص ولا استثناء بما فيها التعويضات وتوكل الى المفتين مهمة تنفيذ قرارات الهيئة الشرعية

- يشترط في المفتي ان يكون من بين المشهود لهم في الاوساط الدينية بالعلم والمعرفة

- يحدد ملاك الافتاء بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء على ان تجرى انتخابات المفتين بعد صدور هذا المرسوم

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة:

- صدق إقتراح القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون رقم 449 تاريخ 17/08/1995 (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية) كما عدلته لجنة الإدارة والعدل.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تقوم اللجنة التوجيهية المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون بتصريف اعمال المجلس الى حين انتخاب مجلس جديد.

المادة 3

تحدد المهلة القصوى لاجراء الانتخابات الرامية الى تحديد اعضاء الهيئة العامة كما ولاجراء الانتخابات الرامية الى تحديد رئيس ونائب رئيس المجلس الاسلامي العلوي بستة اشهر على الاكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 4

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المؤتلفة مع مضمونه

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 6 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري