المادة 3
تحدد المهلة القصوى لاجراء الانتخابات الرامية الى تحديد اعضاء الهيئة العامة كما ولاجراء الانتخابات الرامية الى تحديد رئيس ونائب رئيس المجلس الاسلامي العلوي بستة اشهر على الاكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 490 تاريخ 12/12/2002, المادة 1, 14/12/2002
مادة وحيدة: تلغى المادة الثانية والمادة الثالثة من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.