النص الكامل

قانون رقم 430 تاريخ 06/06/2002 نافذ

المادة 6

المادة 6

لوزارة المالية أن تكلف مصرف لبنان القيام بعمليات التسنيد المشار إليها في هذا القانون وذلك وفق الشروط التي يراها المصرف مناسبة وبعد الحصول على موافقة وزير المالية.

المادة 6 من قانون رقم 430 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183334/article/6/