المادة 6
لوزارة المالية أن تكلف مصرف لبنان القيام بعمليات التسنيد المشار إليها في هذا القانون وذلك وفق الشروط التي يراها المصرف مناسبة وبعد الحصول على موافقة وزير المالية.
قانون رقم 430 تاريخ 06/06/2002 In force
لوزارة المالية أن تكلف مصرف لبنان القيام بعمليات التسنيد المشار إليها في هذا القانون وذلك وفق الشروط التي يراها المصرف مناسبة وبعد الحصول على موافقة وزير المالية.
المادة 6 من قانون رقم 430 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/183334/article/6/