المادة 1
مادة 1: يترك للمنتج كمية من الشعير قدرها الف كيلو بصفة علف لكل حيوان من حيواناته المعدة للزراعة.
قرار رقم 2998 تاريخ 31/07/1946 نافذ
مادة 1: يترك للمنتج كمية من الشعير قدرها الف كيلو بصفة علف لكل حيوان من حيواناته المعدة للزراعة.
المادة 1 من قرار رقم 2998 تاريخ 31/07/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183337/article/1/