النص الكامل

قرار رقم 2998 تاريخ 31/07/1946 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يترك للمنتج كمية من الشعير قدرها الف كيلو بصفة علف لكل حيوان من حيواناته المعدة للزراعة.

المادة 1 من قرار رقم 2998 تاريخ 31/07/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183337/article/1/