جميع التشريعات

قرار رقم 2998 31/07/1946

تحديد كمية الشعير التي تترك للمنتج لعلف حيواناته

النوع
قرار
الرقم
2998
التاريخ
31/07/1946
الجريدة الرسمية
العدد 32, 07/08/1946, ص. 850
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2998 تاريخ 31/07/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يترك للمنتج كمية من الشعير قدرها الف كيلو بصفة علف لكل حيوان من حيواناته المعدة للزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز سنة 1946 رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا