جميع التشريعات

مرسوم رقم 6649 02/08/1946

اضافة فقرة على المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ 1-3-1933 رقم 1633 المتعلق بالبكالوريا اللبنانية والشهادات المعادلة لها

النوع
مرسوم
الرقم
6649
التاريخ
02/08/1946
الجريدة الرسمية
العدد 32, 07/08/1946, ص. 844-845
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6649 تاريخ 02/08/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ اول اذار 1933 برقم 1633: على ان المصدقات التي يعطيها رئيس معهد الطب الفرنسي في بيروت ليثبت ان حاملها قد فاز في امتحانات الدخول الى معهد الطب والصيدلة تعتبر معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي. تعطي هذه المعادلة لحاملها من اللبنانيين حق الدخول فقط الى معهد الطب الفرنسي لاتمام دروسه الطبية او دروس الصيدلة وتقوم مقام شهادة البكالوريا عند تهيئة ملفه الشخصي لدخول الكولوكيوم وطلب الاجازة بممارسة مهنة الطب او الصيدلة في لبنان

المادة 2

مادة 2: لا يحق للطلاب الذين يباشرون دروسهم الطبية او دروس الصيدلة بعد اول تموز 1946 ان يمارسوا مهنتهم بعد انهاء دروسهم وحصولهم على الشهادة الرسمية الا اذا كانوا يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي او شهادة معتبرة قانونا معادلة لها وذلك تنفيذا لاحكام القانونين الصادرين بتاريخ 13 ايار 1946

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا