All legislation

مرسوم Decree No. 6649 02/08/1946

اضافة فقرة على المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ 1-3-1933 رقم 1633 المتعلق بالبكالوريا اللبنانية والشهادات المعادلة لها

Type
مرسوم · Decree
Number
6649
Date
02/08/1946
Official Gazette
Issue 32, 07/08/1946, p. 844-845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6649 تاريخ 02/08/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ اول اذار 1933 برقم 1633: على ان المصدقات التي يعطيها رئيس معهد الطب الفرنسي في بيروت ليثبت ان حاملها قد فاز في امتحانات الدخول الى معهد الطب والصيدلة تعتبر معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي. تعطي هذه المعادلة لحاملها من اللبنانيين حق الدخول فقط الى معهد الطب الفرنسي لاتمام دروسه الطبية او دروس الصيدلة وتقوم مقام شهادة البكالوريا عند تهيئة ملفه الشخصي لدخول الكولوكيوم وطلب الاجازة بممارسة مهنة الطب او الصيدلة في لبنان

المادة 2

مادة 2: لا يحق للطلاب الذين يباشرون دروسهم الطبية او دروس الصيدلة بعد اول تموز 1946 ان يمارسوا مهنتهم بعد انهاء دروسهم وحصولهم على الشهادة الرسمية الا اذا كانوا يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي او شهادة معتبرة قانونا معادلة لها وذلك تنفيذا لاحكام القانونين الصادرين بتاريخ 13 ايار 1946

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا