جميع التشريعات

قرار رقم 3010 05/08/1946

اخراج اطارات المطاط من نظام التوزيع المراقب

النوع
قرار
الرقم
3010
التاريخ
05/08/1946
الجريدة الرسمية
العدد 32, 07/08/1946, ص. 851
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 5667 تاريخ 16/03/1948 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3010 تاريخ 05/08/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام التوزيع المراقب اطارات المطاط على اختلاف انواعها اعتبارا من تاريخ هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يحق لوزارة الاقتصاد الوطني ان تستولي على عشرة بالماية من كميات المطاط التي تستورد بعد هذا التاريخ لسد حاجة المصالح الحكومية على ان تدفع للمستورد ثمنها حسب سعر الكلفة "سيف بيروت " مضافا اليه عشرون بالماية بمثابة ارباح

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك, ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 5 آب سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا