المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام التوزيع المراقب اطارات المطاط على اختلاف انواعها اعتبارا من تاريخ هذا القرار.
قرار Decision No. 3010 05/08/1946
مادة 1: تخرج من نظام التوزيع المراقب اطارات المطاط على اختلاف انواعها اعتبارا من تاريخ هذا القرار.
مادة 2: يحق لوزارة الاقتصاد الوطني ان تستولي على عشرة بالماية من كميات المطاط التي تستورد بعد هذا التاريخ لسد حاجة المصالح الحكومية على ان تدفع للمستورد ثمنها حسب سعر الكلفة "سيف بيروت " مضافا اليه عشرون بالماية بمثابة ارباح
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك, ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 5 آب سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا