المادة 2
مادة 2: لا يسري مفعول هذا القرار على من يثبت لوزارة الاقتصاد الوطني فتح اعتماد باسمه لدى احد البنوك المحلية مقابل تصدير جميع المواد المذكورة اعلاه شرط ان يكون تاريخ فتح الاعتماد سابقا لتاريخ هذا القرار.
قرار رقم 3005 تاريخ 02/08/1946 نافذ
مادة 2: لا يسري مفعول هذا القرار على من يثبت لوزارة الاقتصاد الوطني فتح اعتماد باسمه لدى احد البنوك المحلية مقابل تصدير جميع المواد المذكورة اعلاه شرط ان يكون تاريخ فتح الاعتماد سابقا لتاريخ هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 3005 تاريخ 02/08/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183342/article/2/