جميع التشريعات

قرار رقم 3005 02/08/1946

وقف تصدير بعض المواد

النوع
قرار
الرقم
3005
التاريخ
02/08/1946
الجريدة الرسمية
العدد 32, 07/08/1946, ص. 850-851
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3005 تاريخ 02/08/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام القرار الوزاري رقم 2907 المؤرخ في 25 حزيران 946 يوقف الى اجل غير مسمى تصدير المواد التالية: 1- زيت الزيتون 2- السمن على اختلاف انواعه 3- الحليب ومشتقاته الجبن والزبدة 4- المواشي. البقر والغنم والمعز

المادة 2

مادة 2: لا يسري مفعول هذا القرار على من يثبت لوزارة الاقتصاد الوطني فتح اعتماد باسمه لدى احد البنوك المحلية مقابل تصدير جميع المواد المذكورة اعلاه شرط ان يكون تاريخ فتح الاعتماد سابقا لتاريخ هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعين بهذا القرار ابتداء من تاريخ تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا