جميع التشريعات

مرسوم رقم 3332 22/07/1986

بتعديل المادة 47 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 (نظام التعويضات والمساعدات )

النوع
مرسوم
الرقم
3332
التاريخ
22/07/1986
الجريدة الرسمية
العدد 32, 07/08/1986, ص. 351
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3332 تاريخ 22/07/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات

والمساعدات ),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 20 تاريخ 1/4/1986

وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر

وسندا لنظرية الظروف الاستثنائية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية

والداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة 47 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960: "تنظر الادارة المعنية في طلبات المساعدات على ان يستطلع في الطلبات التي تتجاوز قيمتها الخمسة آلاف ليرة لبنانية رأي اللجنة الصحية المختصة. "تراعى في تحديد اجور المستشفى احكام المادة (42) من هذا المرسوم".

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة الداخلية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف