ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات
والمساعدات ),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 20 تاريخ 1/4/1986
وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر
وسندا لنظرية الظروف الاستثنائية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية
والداخلية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة 47 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960: "تنظر الادارة المعنية في طلبات المساعدات على ان يستطلع في الطلبات التي تتجاوز قيمتها الخمسة آلاف ليرة لبنانية رأي اللجنة الصحية المختصة. "تراعى في تحديد اجور المستشفى احكام المادة (42) من هذا المرسوم".
مادة 2: تتولى وزارة الداخلية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: جوزف سكاف