ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى
للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الأول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 23,
بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ 29 حزيران 1999 الرامي الى زيادة الرسوم الجمركية عن البنزين وتخفيضها عن الفيول
والغاز.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 244 تاريخ 04/06/2007, المادة 1, 09/08/2007
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /64/ تاريخ 31/3/1999 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة كاترانس رانت اي كار ش.م.م. والقائمة على العقار /5298/ المزرعة ـ المدينة الرياضية ـ قرب ثانوية عمر فروخ ـ ملك صقر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: خلافا لاحكام المواد 13 و 14 و 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه الثلاثون من حزيران 1999; وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 1999
الرئيس
عصام حب الله
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن