All legislation

قرار Decision No. 64 29/06/1999

تعديل رقم 64 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
29/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1994-1996
Status
In force
Amended by
قرار رقم 244 تاريخ 04/06/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 29/06/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الأول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 23,

بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ 29 حزيران 1999 الرامي الى زيادة الرسوم الجمركية عن البنزين وتخفيضها عن الفيول

والغاز.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المواد 13 و 14 و 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه الثلاثون من حزيران 1999; وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 1999 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو حسن غصن