جميع التشريعات

قرار رقم 163 12/06/1999

سحب الترخيص من شركة فينكس للتأمين ذات الجنسية اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
163
التاريخ
12/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/07/1999, ص. 1997-1998
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 26 تاريخ 29/01/2003 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 1840 تاريخ 06/12/1999 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 163 تاريخ 12/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات

الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 وتعديلاته ولا سيما المواد 7

)الفقرة ب, ج, و) و 54 و 56 منه,

بناء على كتاب الوزارة رقم 807/ض /99

بتاريخ 08/05/1999 المتضمن انذارها بسحب

الترخيص الممنوح لها لمخالفتها لاحكام

القوانين والانظمة المرعية الاجراء, مع

دعوتها لتقديم ملاحظاتها الخطية حول هذا

الموضوع خلال مهلة خمسة عشر يوما,

وبعد انقضاء المهلة المحددة قانونا من

دون ان تبادر الشركة الى تقديم ملاحظاتها,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني

للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/06/1999

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص من شركة فينكس للتأمين ش . م. ل. ذات الجنسية اللبنانية الكائن مركزها الرئيسي في بيروت, والمعطى لها بموجب القرار رقم 79/أ.ت تاريخ 26/10/1987 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ­ مصلحة شؤون هيئات الضمان ­ الى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12/06/1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي