ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات
الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 وتعديلاته ولا سيما المواد 7
)الفقرة ب, ج, و) و 54 و 56 منه,
بناء على كتاب الوزارة رقم 807/ض /99
بتاريخ 08/05/1999 المتضمن انذارها بسحب
الترخيص الممنوح لها لمخالفتها لاحكام
القوانين والانظمة المرعية الاجراء, مع
دعوتها لتقديم ملاحظاتها الخطية حول هذا
الموضوع خلال مهلة خمسة عشر يوما,
وبعد انقضاء المهلة المحددة قانونا من
دون ان تبادر الشركة الى تقديم ملاحظاتها,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني
للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/06/1999
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة فينكس للتأمين ش . م. ل. ذات الجنسية اللبنانية الكائن مركزها الرئيسي في بيروت, والمعطى لها بموجب القرار رقم 79/أ.ت تاريخ 26/10/1987 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12/06/1999
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي