جميع التشريعات

مرسوم رقم 3679 02/08/1945

اعتبار قضاء بعلبك ملوثا بداء الكلب

النوع
مرسوم
الرقم
3679
التاريخ
02/08/1945
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/08/1945, ص. 591-592
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3679 تاريخ 02/08/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعد قضاء بعلبك ملوثا بداء الكلب

المادة 2

مادة 2: في خلال الثلاثة اشهر التي تلي صدور هذا المرسوم يجب ان تكمم وتقاد بمقاود جميع الكلاب التي تتجول في الطرقات والساحات العامة وان تحمل في عنقها طوقا مكتوبا عليه اسم وعنوان صاحبها, ولا تعتبر المقاود المصنوعة من خيوط والياف مشكوك في متانتها. ويستثني من ذلك كلاب الرعاة عندما تستخدم لحراسة المواشي وكلاب الصيد عندما تستخدم اثناء الصيد فقط.

المادة 3

مادة 3: ان الكلاب التي تتجول في الطرقات او في الساحات غير المصونة بحاجز او التي يكون لحاجزها منفذ طليق الى طريق عام تلقط وتحفظ في زريبة ولو كانت مطوقة.

المادة 4

مادة 4: تتلف الكلاب المطوقة بعد مرور 48 ساعة على لقطها اذا لم يطالب بها احد اما غير المطوقة فتتلف فورا.

المادة 5

مادة 5: يتوجب على كل من يستلم كلبا ان يدفع عنه رسما قدره 50 غرشا لبنانيا لقاء نفقات اللقط والزرب فضلا عن الغرامة التي تستوجبها هذه المخالفة.

المادة 6

مادة 6: تتخذ السلطات المحلية في مختلف المناطق تدابير خصوصية ضد الكلاب الشاردة فيما اذا تعذر لقطها بالوسائل العادية.

المادة 7

مادة 7: اذا ظهر داء الكلب في حيوان واحد في احدى المناطق تتلف جميع الكلاب الملقوطة.

المادة 8

مادة 8: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم او كل محاولة لعرقلة تنفيذه يجازى عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون 12 حزيران سنة 1929.

المادة 9

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: الدكتور جميل تلحوق