All legislation

مرسوم Decree No. 3679 02/08/1945

اعتبار قضاء بعلبك ملوثا بداء الكلب

Type
مرسوم · Decree
Number
3679
Date
02/08/1945
Official Gazette
Issue 32, 08/08/1945, p. 591-592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 3679 تاريخ 02/08/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعد قضاء بعلبك ملوثا بداء الكلب

المادة 2

مادة 2: في خلال الثلاثة اشهر التي تلي صدور هذا المرسوم يجب ان تكمم وتقاد بمقاود جميع الكلاب التي تتجول في الطرقات والساحات العامة وان تحمل في عنقها طوقا مكتوبا عليه اسم وعنوان صاحبها, ولا تعتبر المقاود المصنوعة من خيوط والياف مشكوك في متانتها. ويستثني من ذلك كلاب الرعاة عندما تستخدم لحراسة المواشي وكلاب الصيد عندما تستخدم اثناء الصيد فقط.

المادة 3

مادة 3: ان الكلاب التي تتجول في الطرقات او في الساحات غير المصونة بحاجز او التي يكون لحاجزها منفذ طليق الى طريق عام تلقط وتحفظ في زريبة ولو كانت مطوقة.

المادة 4

مادة 4: تتلف الكلاب المطوقة بعد مرور 48 ساعة على لقطها اذا لم يطالب بها احد اما غير المطوقة فتتلف فورا.

المادة 5

مادة 5: يتوجب على كل من يستلم كلبا ان يدفع عنه رسما قدره 50 غرشا لبنانيا لقاء نفقات اللقط والزرب فضلا عن الغرامة التي تستوجبها هذه المخالفة.

المادة 6

مادة 6: تتخذ السلطات المحلية في مختلف المناطق تدابير خصوصية ضد الكلاب الشاردة فيما اذا تعذر لقطها بالوسائل العادية.

المادة 7

مادة 7: اذا ظهر داء الكلب في حيوان واحد في احدى المناطق تتلف جميع الكلاب الملقوطة.

المادة 8

مادة 8: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم او كل محاولة لعرقلة تنفيذه يجازى عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون 12 حزيران سنة 1929.

المادة 9

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: الدكتور جميل تلحوق