المادة 1
مادة 1: يعد قضاء بعلبك ملوثا بداء الكلب
مرسوم Decree No. 3679 02/08/1945
مادة 1: يعد قضاء بعلبك ملوثا بداء الكلب
مادة 2: في خلال الثلاثة اشهر التي تلي صدور هذا المرسوم يجب ان تكمم وتقاد بمقاود جميع الكلاب التي تتجول في الطرقات والساحات العامة وان تحمل في عنقها طوقا مكتوبا عليه اسم وعنوان صاحبها, ولا تعتبر المقاود المصنوعة من خيوط والياف مشكوك في متانتها. ويستثني من ذلك كلاب الرعاة عندما تستخدم لحراسة المواشي وكلاب الصيد عندما تستخدم اثناء الصيد فقط.
مادة 3: ان الكلاب التي تتجول في الطرقات او في الساحات غير المصونة بحاجز او التي يكون لحاجزها منفذ طليق الى طريق عام تلقط وتحفظ في زريبة ولو كانت مطوقة.
مادة 4: تتلف الكلاب المطوقة بعد مرور 48 ساعة على لقطها اذا لم يطالب بها احد اما غير المطوقة فتتلف فورا.
مادة 5: يتوجب على كل من يستلم كلبا ان يدفع عنه رسما قدره 50 غرشا لبنانيا لقاء نفقات اللقط والزرب فضلا عن الغرامة التي تستوجبها هذه المخالفة.
مادة 6: تتخذ السلطات المحلية في مختلف المناطق تدابير خصوصية ضد الكلاب الشاردة فيما اذا تعذر لقطها بالوسائل العادية.
مادة 7: اذا ظهر داء الكلب في حيوان واحد في احدى المناطق تتلف جميع الكلاب الملقوطة.
مادة 8: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم او كل محاولة لعرقلة تنفيذه يجازى عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون 12 حزيران سنة 1929.
مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: الدكتور جميل تلحوق