جميع التشريعات

مرسوم رقم 3669 30/07/1945

تحديد تعريفة نقل الاشخاص بالسيارات

النوع
مرسوم
الرقم
3669
التاريخ
30/07/1945
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/08/1945, ص. 586-589
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3669 تاريخ 30/07/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت تعريفة نقل الركاب في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم على ان تعلق في مكان من السيارة تعينه وزارة الاشغال العامة وتطبق هذه التعرفة على جميع السيارات ذات الاربعة او ستة ركاب وعلى سيارات الاوتوبوس بقطع النظر عما اذا كانت استحصلت على اطارات جديدة ام لا.

المادة 2

مادة 2: حددت تعريفة النقل للمسافات التي لم تدون في اللائحة المذكورة كما يلي: بالسيارة ذات الاربعة او ستة مقاعد بكاملها 1 2

يالسيارة ذات بالاوتوس وعلى الاربعة او ستة الشخص الواحد مقاعد بكاملها

للمسافات في الجبل 42 غ.ل 50 و4 الكيلو متر للمسافات في السهل 35 " 4 تعتبر اراضي الجمهورية اللبنانية طرقا في السهل الطريق الساحلية وطرق البقاع ابتداء من شتوره: اما بقية الطرق فتعتبر طرقا جبلية

المادة 3

مادة 3: ان اصحاب وسائقي السيارات التي تسير خلافا لاحكام هذا المرسوم يستهدفون للعقوبات الفورية المنصوص عنها في قرار خاص يصدر فيما بعد.

المادة 4

مادة 4: الغي المرسوم رقم 1183 الصادر بتاريخ 11 ايار سنة 1945

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد