المواد
مادة 1: حددت تعريفة نقل الركاب في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم على ان تعلق في مكان من السيارة تعينه وزارة الاشغال العامة وتطبق هذه التعرفة على جميع السيارات ذات الاربعة او ستة ركاب وعلى سيارات الاوتوبوس بقطع النظر عما اذا كانت استحصلت على اطارات جديدة ام لا.
مادة 2: حددت تعريفة النقل للمسافات التي لم تدون في اللائحة المذكورة كما يلي: بالسيارة ذات الاربعة او ستة مقاعد بكاملها 1 2
يالسيارة ذات بالاوتوس وعلى الاربعة او ستة الشخص الواحد مقاعد بكاملها
للمسافات في الجبل 42 غ.ل 50 و4 الكيلو متر للمسافات في السهل 35 " 4 تعتبر اراضي الجمهورية اللبنانية طرقا في السهل الطريق الساحلية وطرق البقاع ابتداء من شتوره: اما بقية الطرق فتعتبر طرقا جبلية
مادة 3: ان اصحاب وسائقي السيارات التي تسير خلافا لاحكام هذا المرسوم يستهدفون للعقوبات الفورية المنصوص عنها في قرار خاص يصدر فيما بعد.
مادة 4: الغي المرسوم رقم 1183 الصادر بتاريخ 11 ايار سنة 1945
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز سنة 1945
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الحميد كرامه
وزير الاشغال العامة
الامضاء: احمد الاسعد