المادة 1
مادة 1: تطبق احكام هذا المرسوم على المراسيم والقرارات التي صدرت بعد اول نيسان سنة 1951 والتي يقضي قسم منها بتعديل الملاكات والقسم الاخر بتصنيف وترقية بعض الموظفين.
مرسوم رقم 5604 02/08/1951
مادة 1: تطبق احكام هذا المرسوم على المراسيم والقرارات التي صدرت بعد اول نيسان سنة 1951 والتي يقضي قسم منها بتعديل الملاكات والقسم الاخر بتصنيف وترقية بعض الموظفين.
مادة 2: تنفذ اعتبارا من اول تموز سنة 1951 المراسيم القاضية بتعديل ملاكات موظفي وزارتي المالية والبريد والبرق وتصنيفهم, وذلك لوجود اعتمادات ارصدت لهذه الغاية في البند 2 من الفصل الوحيد من الباب 17 من موازنة سنة 1951
مادة 3: يرجأ الى اول كانون الثاني سنة 1952 تنفيذ المراسيم والقرارات القاضية بتعديل بعض الملاكات غير المعينة في المادة الثانية.
مادة 4: تنفذ بدون تعديل المراسيم التي قضت بترقية او بتصنيف بعض الموظفين لحصولهم على شهادات جامعية او شهادات تخصص عليا.
مادة 5: تنفذ مراسيم وقرارات التصنيف او الترقية الخاصة على الوجه الاتي: آ- اذا كان المرسوم او القرار يقضي بزيادة في الراتب توازي درجة واحدة فينفذ اعتبارامن اول تموز سنة 1951. ب - اذا كان المرسوم او القرار يقضي بزيادة في الراتب توازي درجتين فتنفذ درجة واحدة منه اعتبارا من اول تموز سنة 1951 والدرجة الثانية اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 ج - اذا كان المرسوم او القرار يقضي بزيادة في الراتب تتجاوز الدرجتين فيقتصر مفعوله على درجتين فقط تطبق عليهما احكام البند (ب ).
مادة 6: تبدأ في اول كانون الثاني سنة 1952 مدة القدم التي تؤهل الموظفين المذكورين في المادة الخامسة للحصول على ترقية قانونية جديدة.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا