المادة 1
مادة 1: تطبق احكام هذا المرسوم على المراسيم والقرارات التي صدرت بعد اول نيسان سنة 1951 والتي يقضي قسم منها بتعديل الملاكات والقسم الاخر بتصنيف وترقية بعض الموظفين.
مرسوم Decree No. 5604 02/08/1951
مادة 1: تطبق احكام هذا المرسوم على المراسيم والقرارات التي صدرت بعد اول نيسان سنة 1951 والتي يقضي قسم منها بتعديل الملاكات والقسم الاخر بتصنيف وترقية بعض الموظفين.
مادة 2: تنفذ اعتبارا من اول تموز سنة 1951 المراسيم القاضية بتعديل ملاكات موظفي وزارتي المالية والبريد والبرق وتصنيفهم, وذلك لوجود اعتمادات ارصدت لهذه الغاية في البند 2 من الفصل الوحيد من الباب 17 من موازنة سنة 1951
مادة 3: يرجأ الى اول كانون الثاني سنة 1952 تنفيذ المراسيم والقرارات القاضية بتعديل بعض الملاكات غير المعينة في المادة الثانية.
مادة 4: تنفذ بدون تعديل المراسيم التي قضت بترقية او بتصنيف بعض الموظفين لحصولهم على شهادات جامعية او شهادات تخصص عليا.
مادة 5: تنفذ مراسيم وقرارات التصنيف او الترقية الخاصة على الوجه الاتي: آ- اذا كان المرسوم او القرار يقضي بزيادة في الراتب توازي درجة واحدة فينفذ اعتبارامن اول تموز سنة 1951. ب - اذا كان المرسوم او القرار يقضي بزيادة في الراتب توازي درجتين فتنفذ درجة واحدة منه اعتبارا من اول تموز سنة 1951 والدرجة الثانية اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 ج - اذا كان المرسوم او القرار يقضي بزيادة في الراتب تتجاوز الدرجتين فيقتصر مفعوله على درجتين فقط تطبق عليهما احكام البند (ب ).
مادة 6: تبدأ في اول كانون الثاني سنة 1952 مدة القدم التي تؤهل الموظفين المذكورين في المادة الخامسة للحصول على ترقية قانونية جديدة.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا