جميع التشريعات

مرسوم رقم 12915 31/07/1956

تصحيح اربعة مراسيم تتعلق بمياه ينابيع كائنة في منطقة تنورين

النوع
مرسوم
الرقم
12915
التاريخ
31/07/1956
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/08/1956, ص. 703
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12915 تاريخ 31/07/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القرارين رقم 144 تاريخ10 حزيران سنة 1925 ورقم

320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30 تشرين الثاني

سنة 1954 القاضي بتنظيم وزارة التصميم العام.

وبناء على المراسيم رقم 8023 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1955

ورقم 8024 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1955 ورقم 10499 تاريخ 26 تشرين

الاول سنة-

1955 ورقم 10501 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1955.

وبناء على اقتراح وزير التصميم العام

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقرأ في المادة الاولى من كل من المراسيم رقم 8023 ورقم 8024 ورقم 10499 ورقم 10501 المذكورة اعلاه ينابيع: عربيد, الدوير, الشوكه, القنصل, القاضي, وغيرها الكائنة في منطقة تنورين العقارية بدلا من منطقة حدث الجبة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي