المادة 1
يقرأ في المادة الاولى من كل من المراسيم رقم 8023 ورقم 8024 ورقم 10499 ورقم 10501 المذكورة اعلاه ينابيع: عربيد, الدوير, الشوكه, القنصل, القاضي, وغيرها الكائنة في منطقة تنورين العقارية بدلا من منطقة حدث الجبة.
مرسوم Decree No. 12915 31/07/1956
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القرارين رقم 144 تاريخ10 حزيران سنة 1925 ورقم
320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30 تشرين الثاني
سنة 1954 القاضي بتنظيم وزارة التصميم العام.
وبناء على المراسيم رقم 8023 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1955
ورقم 8024 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1955 ورقم 10499 تاريخ 26 تشرين
الاول سنة-
1955 ورقم 10501 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1955.
وبناء على اقتراح وزير التصميم العام
يرسم ما يأتي:
يقرأ في المادة الاولى من كل من المراسيم رقم 8023 ورقم 8024 ورقم 10499 ورقم 10501 المذكورة اعلاه ينابيع: عربيد, الدوير, الشوكه, القنصل, القاضي, وغيرها الكائنة في منطقة تنورين العقارية بدلا من منطقة حدث الجبة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي