النص الكامل

مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 نافذ

المادة 14

المادة 14

يعطى بطاقة اقامة كل شخص جاوز الخامسة عشرة من عمره وكل ولد استقل عن والديه في الاقامة ولو لم يبلغ هذه السن.

يجب ان تشمل بطاقة كلا الزوجين هوية الآخر واسماء اولادهما المقيمين معهما والذين هم دون الخامسة عشرة.

المادة 14 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183411/article/14/