النص الكامل

مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 نافذ

المادة 15

المادة 15

يقدم طلب تجديد بطاقة الاقامة الى مديرية الامن العام خمسة ايام على الاقل قبل موعد انتهاء العمل بها.

في الحالات الاستثنائية يمكن قبول طلب التجديد حتى يوم انتهاء العمل بالبطاقة. لا تجدد بطاقة الاقامة السنوية او الدائمة اذا كان حاملها خارج لبنان.

المادة 15 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183411/article/15/