المادة 16
تجيز بطاقات الاقامة السنوية والدائمة لحامليها الدخول الى لبنان ضمن مدة العمل بها اذا كان لديهم وثائق سفر قانونية صالحة للعودة الى بلادهم.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 نافذ
تجيز بطاقات الاقامة السنوية والدائمة لحامليها الدخول الى لبنان ضمن مدة العمل بها اذا كان لديهم وثائق سفر قانونية صالحة للعودة الى بلادهم.
المادة 16 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183411/article/16/