المادة 24
يعفى الاجانب دون الخامسة عشرة من الرسوم المفروضة على تمديد سمة الاقامة وعلى بطاقات الاقامة السنوية او الدائمة.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 نافذ
يعفى الاجانب دون الخامسة عشرة من الرسوم المفروضة على تمديد سمة الاقامة وعلى بطاقات الاقامة السنوية او الدائمة.
المادة 24 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183411/article/24/