المادة 25
يستثنى السوريون من احكام المادة الثالثة والعشرين ويستوفى عن بطاقات الاقامة الدائمة الممنوحة اليهم رسم طابع مالي بقيمة ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 نافذ
يستثنى السوريون من احكام المادة الثالثة والعشرين ويستوفى عن بطاقات الاقامة الدائمة الممنوحة اليهم رسم طابع مالي بقيمة ليرة لبنانية.
المادة 25 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183411/article/25/