جميع التشريعات

مرسوم رقم 10197 30/07/1962

تعديل المادة الثانية من المرسوم 8740 تاريخ 13-3-1962 المتعلق باخضاع سيارات الشحن المجهزة بمحركات مازوت لبعض الشروط

النوع
مرسوم
الرقم
10197
التاريخ
30/07/1962
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/08/1962, ص. 1264-1265
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10197 تاريخ 30/07/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8740 تاريخ 13/2/1962 فتصبح كما يلي: يستثنى من احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 6810: آ - السيارات - من غير سيارات الشحن المألوفة- المجهزة تجهيزا خاصا لاستعمالات خاصة على ان لا تسجل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات وان يحصر استعمالها ضمن حدود ورشات الاشغال او المصانع اوالمرافيء او المطارات . ب - سيارات الصهاريج المعدة خصيصا لتموين الطائرات بالمحروقات ضمن حدود المطارات على ان تسجل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات . ج - المركبات والمعدات خصيصا للاعمال الزراعية وللاشغال العامة ولا يجوز لهذه الآليات عند سيرها على الطرقات الرئيسية او الدولية ان تنقل حمولة او تجر مقطورات محملة. د - يجوز تسجيل سيارات مجهزة بآلات رافعة او بتجهيزات خاصة وتعمل هذه الآلات او التجهيزات بمحركات على المازوت شرط ان تعمل المحركات المسيرة لهذه السيارات على البنزين.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط