المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8740 تاريخ 13/2/1962 فتصبح كما يلي: يستثنى من احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 6810: آ - السيارات - من غير سيارات الشحن المألوفة- المجهزة تجهيزا خاصا لاستعمالات خاصة على ان لا تسجل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات وان يحصر استعمالها ضمن حدود ورشات الاشغال او المصانع اوالمرافيء او المطارات . ب - سيارات الصهاريج المعدة خصيصا لتموين الطائرات بالمحروقات ضمن حدود المطارات على ان تسجل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات . ج - المركبات والمعدات خصيصا للاعمال الزراعية وللاشغال العامة ولا يجوز لهذه الآليات عند سيرها على الطرقات الرئيسية او الدولية ان تنقل حمولة او تجر مقطورات محملة. د - يجوز تسجيل سيارات مجهزة بآلات رافعة او بتجهيزات خاصة وتعمل هذه الآلات او التجهيزات بمحركات على المازوت شرط ان تعمل المحركات المسيرة لهذه السيارات على البنزين.