المواد
مادة 1: يتولى وظيفة مفوض الحكومة في مجالس التأديب , عندما يتعلق الامر بموظف , من الفئة الثانية او بمفتش , احيل بقرار من هيئة التفتيش المركزي المفتش العام المختص الذي يكون قد جرى التحقيق او التفتيش من قبله او باشرافه مع الموظف المحال الى المجلس المذكور.
مادة 2: يتولى وظيفة مفوض حكومة في مجالس التأديب , عندما يتعلق الامر بسائر الموظفين, المشار اليهم في الفقرة 4 من المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين), المفتش الذي يكون قد جرى التحقيق او التفتيش من قبله او باشرافه مع الموظف المحال على المجلس المذكور بقرار من هيئة التفتيش المركزي.
مادة 3: يعين مسبقا, بقرار صادر عن رئيس التفتيش المركزي, لمدة لا تزيد على ستة اشهر, مفتش او اكثر, يتولى وظيفة مفوض الحكومة لدى مجالس التأديب المختلفة في القضايا التي يحال بسببها الموظفون على هذه المجالس بموجب نصوص صادرة عن غير هيئة التفتيش المركزي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 154 تاريخ 10/09/1962, المادة 1, 19/09/1962
مادة 1: يضاف الى المادة 3 من القرار رقم 120 تاريخ 31/7/1962 المتعلق بتنظيم عملية انتداب مفوضي حكومة لدى مجالس التأديب , الفقرة التالية: عندما يحال الموظف على مجلس التأديب بقرار من هيئة التفتيش المركزي, استنادا الى تحقيق قام به المفتش العام بنفسه أو قامت به المراجع ذات الصلاحية وتبناه المفتش العام, يؤمن وظيفة مفوض الحكومة لدى مجالس التأديب . - المفتش العام المختص , اذا كان الامر يتعلق بموظف من الفئة الثانية او بمفتش . - المفتش المعين بقرار من رئيس التفتيش المركزي, عملا باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة, اذا كان الامر يتعلق بسائر الموظفين المشار اليهم في الفقرة 4 من المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 23 تاريخ 21/12/1963, المادة 1, 30/12/1963
مادة 1: يضاف الى المادة 3 من القرار رقم 120 تاريخ 31/7/1962, المتعلق بتنظيم اصول انتداب مفوضي حكومة لدى مجالس التأديب , الفقرة التالية: يثابر المفتش الذي يكون قد تسلم قضية ما خلال المدة المنوه بها في الفقرة الاولى من هذه المادة, على النظر فيها, لحين البت بها من قبل المجلس التأديبي.
مادة 4: يبلغ ديوان التفتيش المركزي مجلس التأديب المختص , بواسطة الكاتب , صورة عن نص احالة الموظف الى المجلس , ويذكر على مستند التبليغ اسم المفتش الذي سيتولى وظيفة مفوض الحكومة عملا باحكام هذا القرار, كما يبلغ مفوض الحكومة صورة عن هذا النص مرفقة بملف القضية.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز سنة 1962
رئيس التفتيش المركزي
عبد الرحمن الطيارة