النص الكامل

قرار رقم 120 تاريخ 31/07/1962 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتولى وظيفة مفوض حكومة في مجالس التأديب , عندما يتعلق الامر بسائر الموظفين, المشار اليهم في الفقرة 4 من المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين), المفتش الذي يكون قد جرى التحقيق او التفتيش من قبله او باشرافه مع الموظف المحال على المجلس المذكور بقرار من هيئة التفتيش المركزي.

المادة 2 من قرار رقم 120 تاريخ 31/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183417/article/2/