جميع التشريعات

مرسوم رقم 1640 31/07/1944

يختص بالعصائب الواجب استعمالها لاستيفاء رسم الكبريت

النوع
مرسوم
الرقم
1640
التاريخ
31/07/1944
الجريدة الرسمية
العدد 32, 09/08/1944, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1640 تاريخ 31/07/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان عصائب التبغ والتنباك المربوطة نماذجها بهذا المرسوم تستعمل لاستيفاء رسم الكبريت بالسعر المحدد كما يلي: 980000 عصيبة من فئة 1،58 غ.ل | 1010000 " " 1،78 " | تحول الى بندرول كبريت من 3600000 " " 1،50 " | فئة القرشين لبنانيين 320000 " " 1،75 " |

5910000 1500000 عصيبة من فئة 1 غ.ل | تحول الى بندرول كبريت من | فئة الثلاثة قروش ل

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 تموز سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح