All legislation

مرسوم Decree No. 1640 31/07/1944

يختص بالعصائب الواجب استعمالها لاستيفاء رسم الكبريت

Type
مرسوم · Decree
Number
1640
Date
31/07/1944
Official Gazette
Issue 32, 09/08/1944, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1640 تاريخ 31/07/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان عصائب التبغ والتنباك المربوطة نماذجها بهذا المرسوم تستعمل لاستيفاء رسم الكبريت بالسعر المحدد كما يلي: 980000 عصيبة من فئة 1،58 غ.ل | 1010000 " " 1،78 " | تحول الى بندرول كبريت من 3600000 " " 1،50 " | فئة القرشين لبنانيين 320000 " " 1،75 " |

5910000 1500000 عصيبة من فئة 1 غ.ل | تحول الى بندرول كبريت من | فئة الثلاثة قروش ل

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 تموز سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح