المادة 1
مادة 1: ان عصائب التبغ والتنباك المربوطة نماذجها بهذا المرسوم تستعمل لاستيفاء رسم الكبريت بالسعر المحدد كما يلي: 980000 عصيبة من فئة 1،58 غ.ل | 1010000 " " 1،78 " | تحول الى بندرول كبريت من 3600000 " " 1،50 " | فئة القرشين لبنانيين 320000 " " 1،75 " |
5910000 1500000 عصيبة من فئة 1 غ.ل | تحول الى بندرول كبريت من | فئة الثلاثة قروش ل