جميع التشريعات

مرسوم رقم 2573 05/08/1950

فرض رسم سنوي مقطوع لصالح البلديات من شركات التأمين

النوع
مرسوم
الرقم
2573
التاريخ
05/08/1950
الجريدة الرسمية
العدد 32, 09/08/1950, ص. 460-462
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3979 تاريخ 18/01/1951 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2573 تاريخ 05/08/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجبى لصالح صندوق البلديات في الجمهورية اللبنانية من كل من شركات التأمين المبينة اسماؤها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم رسما سنويا مقطوعا قدره خمسة الاف ليرة لبنانية وذلك عن القسم الباقي من سنة 1950

المادة 2

مادة 2: تمنح الشركات المذكورة في الجدول رقم (1) مهلة خسمة عشر يوما لتسديد المبلغ المتوجب عليها تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح