All legislation

مرسوم Decree No. 2573 05/08/1950

فرض رسم سنوي مقطوع لصالح البلديات من شركات التأمين

Type
مرسوم · Decree
Number
2573
Date
05/08/1950
Official Gazette
Issue 32, 09/08/1950, p. 460-462
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3979 تاريخ 18/01/1951 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2573 تاريخ 05/08/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجبى لصالح صندوق البلديات في الجمهورية اللبنانية من كل من شركات التأمين المبينة اسماؤها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم رسما سنويا مقطوعا قدره خمسة الاف ليرة لبنانية وذلك عن القسم الباقي من سنة 1950

المادة 2

مادة 2: تمنح الشركات المذكورة في الجدول رقم (1) مهلة خسمة عشر يوما لتسديد المبلغ المتوجب عليها تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح