جميع التشريعات

مرسوم رقم 10397 04/07/2003

تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية

النوع
مرسوم
الرقم
10397
التاريخ
04/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 32, 10/07/2003, ص. 3539-3545
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 956 تاريخ 22/06/2017 (Art. 1)
مرسوم رقم 749 تاريخ 20/11/2008 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (المادة 78: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10397 تاريخ 04/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق) لا سيما المادتين 281 و283 منه

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للهاتف) ولا سيما المادة 36 منه, وتعديلاته,

بناء على المرسوم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء تأمين هذه الخدمات),

بناء على المرسوم 4276 تاريخ 27/08/1981 (تعديل جدول التعرفة الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 المتعلق بتحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والتأمينات وتعديل العائدات المترتبة على خدمة التلكس المحددة بموجب المرسوم رقم 10078 تاريخ 18/07/1962),

بناء على المرسوم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) وتعديلاته اللاحقة بالمراسيم 4515 تاريخ 14/12/1993 و7723 تاريخ 23/12/1995 و9460 تاريخ 26/10/1996 و12947 تاريخ 31/08/1998 و4202 تاريخ 18/10/2000,

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 73/2002-2003 تاريخ 08/01/2003 ورأي 106/2002-2003 تاريخ 24/02/2003 ورأي رقم 197/2002-2003 تاريخ

21/05/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الرسوم الهاتفية المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم 8292 تاريخ 27/12/1961 وتعديلاته بحيث أصبحت كما يلي:

الفصل الأول ـ الرسوم الهاتفية القسم الأول ـ رسوم التأسيس أولا ـ رسم تركيب

1 ـ الخطوط الرئيسية أ ـ على شبكة موجودة ضمن نطاق الشبكة العائدة للمركز ـ لكافة المشتركين ولكل خط /100000/ل.ل. ـ خط ثان لنفس المشترك وفي نفس المكان للدخول إلى شبكة الانترنت فقط /50000/ل.ل. ـ يلغى خط الانترنت حكما عند إلغاء المشترك لخطه الأساسي العادي ـ خط رقمي نوع BRA-­ISDN ولكل خط /200000/ل.ل. ـ للخطوط الرقمية التي تعمل على نظام الإشارة:6.000.000 ل.ل R2 ­ SS7­QSIG­PRI/

د ـ يضاف إلى رسم تركيب الخط الرئيسي علاوة للرقم المميز وذلك في حال طلب المشترك رقما مميزا. تحدد الأرقام المميزة بقرار من وزير الاتصالات وتقسم إلى ثلاث فئات: ـ العلاوة عن الرقم المميز من الفئة الأولى /500000/ل.ل. ـ العلاوة عن الرقم المميز من الفئة الثانية /350000/ل.ل. ـ العلاوة عن الرقم المميز من الفئة الثالثة /250000/ل.ل.

هـ ـ يلغى الرسم السنوي المحدث بموجب الفقرة (ج) من البند أولا "1" من القسم الأول من المادة الثانية من المرسوم 4202 تاريخ 18/10/2000 المادة الثانية ـ القسم الأول ـ أولا ـ 1 ـ فقرة ج) 3 ـ الأجهزة والتجهيزات والشبكات: ـ تستوفي الإدارة من المشترك قيمة الأجهزة والتجهيزات والمعدات العائدة للشبكات المقدمة له, وبناء على طلبه, وفقا لقائمة الأسعار مضافا إليها نسبة 25%. ـ يمكن للإدارة تأجير معدات انتهائية لبعض الخدمات التي تزود بعض المشتركين بها. تحدد قيمة الإيجار الشهري للمعدات بنسبة 10% من سعر المعدات وفقا لقائمة الأسعار العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: تبقى نافذة الرسوم الهاتفية غير المعدلة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة الأولى ـ الفصل الأول ـ القسم الثالث ـ رابعا ـ لجهة تحديد تاريخ بدء العمل برسم التخابر للمخابرات المحلية, يعمل بهذا المرسوم ابتداء من أول الاسبوع الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة